السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

570

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - ما كان مشعراً للعبادة : ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم جواز إحياء ما كان مشعراً للعبادة ، كعرفة ومنى والمشعر وغيرها من الأماكن المشرّفة والمواضع المحترمة التي جعلها الله تعالى مناسك للعبادة وشرّفها ، وهو المعروف عند فقهاء الإماميّة « 1 » ، وإن اختار جمع منهم جواز الإحياء إذا لم يؤد إحياؤها إلى ضيق عمّا يحتاج إليه المتعبّدون « 2 » ، ونصّ عليه الشافعيّة في الأصح عندهم ، وكذا الحنابلة « 3 » ؛ لتعلّق حقّ الله تعالى بها أو حقّ الناسكين . ب - الأرض المحجّرة : اتفق الفقهاء على عدم جواز إحياء الأرض المحجَّرة ، لسبق حقّ المحجّر بإحيائها ، فلا يتعرّض لها ما دام هذا الحقّ باقياً شرعاً . أمّا لو اقتصر على التحجير وإهمال العمارة فللفقهاء آراء مختلفة وتفصيلات تأتي في محلّها . ( انظر : تحجير ) ج - حريم الأرض المحياة : اتفق الفقهاء على عدم جواز إحياء حريم الأرض المحياة ؛ لسبق حق المحيي بالحريم بتبع الأرض المحياة « 4 » ، وفي حكمه حريم الطريق والشارع العامّ ؛ لسبق حقّ المارّة ، والمستطرقين به ، واختلفوا في مقدار الحريم كالخلاف في حريم الطرق المبتكرة . وتفصيل البحث في مصطلح ( حريم ) . د - ما أقطعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام : والإقطاع هو ما يدفعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام لشخص ، وهو يفيد الملكيّة أو

--> ( 1 ) المختصر النافع : 261 . كشف الرموز 2 : 400 . تذكرة الفقهاء 2 : 410 ( حجرية ) . قواعد الأحكام 2 : 268 . إيضاح الفوائد 2 : 233 . المهذب البارع 4 : 284 . الدر المنضود : 155 . جامع المقاصد 7 : 27 . مسالك الأفهام 12 : 417 . جواهر الكلام 38 : 53 - 54 . ( 2 ) الشرائع 3 : 287 . مجمع الفائدة 7 : 491 . كفاية الأحكام 2 : 557 . كشف الغطاء 4 : 396 . الأراضي ( للفياض ) : 165 . ( 3 ) كشاف القناع 4 : 158 . مطالب أُولي النهى 4 : 180 . حاشية القليوبي 3 : 90 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 : 24 . ( 4 ) التحرير 4 : 487 - 489 . الروضة البهيّة 7 : 156 . جامع المقاصد 7 : 20 . جواهر الكلام 38 : 34 . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 153 ، م 711 . المنهاج ( محمد الروحاني ) 2 : 292 ، م 2325 . المنهاج ( للسيستاني ) 2 : 256 ، م 896 . المنهاج ( وحيد الخراساني ) 3 : 176 ، م 711 . الفتاوى الهندية 5 : 387 - 388 . التاج والإكليل بهامش الحطاب : 36 . حاشية القليوبي 3 : 89 - 90 .